سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
176
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
عموم اقرار العقلاء على انفسهم جايز اينمورد را نيز شامل مىشود . سپس در ذيل [ و توارثا بالزوجيّة ] مىفرماين : زيرا اين امر از لوازم ثبوت زوجيّت است . ناگفته نماند كه در اين حكم فرقى نيست بين اينكه هردو از اهل قريه و دهات بوده يا شهرى باشند . قوله : و لو ادعى زوجيّة امرئة : ضمير در [ ادعى ] به [ رجل ] راجع است . قوله : فصدّقته : ضمير فاعلى به زن و ضمير مفعولى بمدعى راجع است . قوله : لانحصار الحق فيهما : ضمير در [ فيهما ] به زن و مرد راجع است . قوله : لانّ ذلك من لوازم ثبوتها : مشار اليه [ ذلك ] - توارث بوده و ضمير در [ ثبوتها ] به زوجيّت راجع است . قوله : و لا فرق بين كونهما غريبين : ضمير در [ كونهما ] به زن و مرد عود مىكند . متن : ( و لو اعترف أحدهما ) خاصة ( قضي عليه به دون صاحبه ) سواء حلف المنكر أم لا ، فيمنع من التزويج إن كان امرأة و من أختها و أمها و بنت أخويها بدون إذنها ، و يثبت عليه ما أقر به من المهر ، و ليس لها مطالبته به ، و يجب عليه التوصل إلى تخليص ذمته إن كان صادقا ، و لا نفقة عليه ، لعدم التمكين ، شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : اگر يكى از آن دو فقط اعتراف بزوجيّت داشته و ديگرى